فصل: البيع بالأجل والاشتراط على المشتري أن يوفي بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.البيع بالأجل والاشتراط على المشتري أن يوفي بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم:

الفتوى رقم (19888):
س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان

.من باع حصته من شركة على أن يوفوه بالقيمة مواد أخرى:

الفتوى رقم (20117):
س: أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلا، وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟
ج: هذا العمل لا يجوز، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع سيارة بالتقسيط والاشتراط على المشتري أن يعمل عنده:

الفتوى رقم (6880):
س: إننى رجل أعمال، أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمائتي ألف ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسط شهريا، كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة، أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن، وإذا كانت هذه الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟
ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» (*) وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.عرض سلعة بسعرين والافتراق دون تحديد أحدهما:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8779):
س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)

الفتوى رقم (13788):
س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.اشتراط المشتري له ربح المبيع وعلى البائع خسارته:

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم (19637):
س28: ما حكم من يقول اشتر مني هذه البضاعة، وإذا خسرت أنا أدفع مقابل الخسارة؟
ج28: إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال: اشتر هذه البضاعة مني، وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة، فإن الشرط يبطل وحده، ويصح البيع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (*) متفق عليه ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن، والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع، ولأن قول البائع: إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة فيه تغرير من ناحية إيهام المشتري بأن السلعة رائجة، وأنها تساوي هذا المبلغ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد